# المادة 29

من [مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-437)

الباب السادس: هيئات الصناعة التقليدية

يعين ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس الوطني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بناء على اقتراح من مدير مكتب تنمية التعاون، يختار من بين أعضاء تعاونيات الصناعة التقليدية على أساس عدد المتعاونين بها، ورقم معاملاتها.

تحدد مدة عضويته في أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.


> الإحالة: المادة 29 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-437/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 2.21.437
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 غشت 2024 (2024-08-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.437%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%204%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%201443-1770045130334.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
