# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-437)

الباب الثاني: السجل الوطني للصناعة التقليدية

يتضمن السجل الوطني للصناعة التقليدية المعطيات والبيانات التالية:

- – المعلومات المتعلقة بهوية الصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين»، والبيانات المتعلقة بأنشطتهم الحرفية وكل المعلومات ذات الطابع المهني الخاصة بهم، وذلك طبقا لنماذج الاستمارات المعدة إلكترونيا لهذا الغرض؛
- – البيانات المتعلقة بتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، ومقراتها الاجتماعية، ولائحة مسيريها أو أعضاء مجلس إدارتها، وأنظمتها الأساسية، وطبيعة الأنشطة الحرفية التي تزاولها، وعدد العاملين بها.

يتعين أن ترفق المعلومات والبيانات المدلى بها من طرف كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو تعاونية للصناعة التقليدية أو مقاولة للصناعة التقليدية، بالوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

علاوة على المعلومات والبيانات المشار إليها أعلاه، يتعين التصريح من قبل المعنيين بالأمر من حاملي شهادة أو دبلوم التكوين أو التكوين المهني، في ما إذا كانوا يزاولون نشاطهم بصفة فعلية أم لا، وذلك في الخانة المخصصة لذلك في السجل المذكور.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-437/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 2.21.437
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 غشت 2024 (2024-08-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.437%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%204%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%201443-1770045130334.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
