# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-437)

الباب الثاني: السجل الوطني للصناعة التقليدية

يتعين على المعنيين بالأمر التصريح، تحت مسؤوليتهم، بكل تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات المدلى بها المتعلقة بوضعيتهم، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ وقوع التغيير المذكور.

وفي هذه الحالة تطبق نفس الإجراءات المتعلقة بمسطرة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها في الباب الرابع من هذا المرسوم.

كما يمكن للإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية إدخال كل تغيير يطرأ على وضعية المعنيين بالأمر بمبادرة منها بناء على معطيات مؤكدة تم التوصل بها أو الإدلاء بها لديها من قبل أمين الحرفة أو التعاونية أو المقاولة المعنية.

وفي هذه الحالة الأخيرة، يتعين على الجهة التي أدلت بالمعطيات المذكورة لدى الإدارة، إرفاق تصريحها بالوثائق التي تثبت التغيير الذي طرأ على وضعية المعني بالأمر.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-437/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 2.21.437
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 غشت 2024 (2024-08-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.437%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%204%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%201443-1770045130334.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
