# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.21.473 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان](https://madda.ma/ar/decret-2-21-473)

الباب الأول: مسطرة التقييد في السجل الوطني للسكان

يرفق طلب التقييد بإحدى الوثائق التالية، التي تثبت هوية الشخص المعني:

- – نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- – نسخة من سند الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب؛
- – نسخة موجزة من رسم الولادة.

في حالة عدم توفر الشخص المعني على أي وثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، يمكن للسلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامته أن تقبل طلب تقييده بناء على شهادة شخصين، مقيدين في السجل الوطني للسكان وحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة، يصرحان من خلالها بمعرفتهما بهوية الشخص المعني بالتقييد.

عندما يتعلق الأمر بتقييد شخص ناقص أو عديم الأهلية يرفق الطلب بالوثائق المثبتة للنيابة الشرعية.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.21.473 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-473/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.21.473 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان
> - الرقم: 2.21.473
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.473%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2072.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-1790857901043.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
