# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.21.473 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان](https://madda.ma/ar/decret-2-21-473)

الباب الأول: مسطرة التقييد في السجل الوطني للسكان

تتحقق السلطة الإدارية المحلية من تطابق المعطيات المضمنة في الاستمارة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم مع البيانات الواردة في الوثائق المرفقة بطلب التقييد، وتقوم:

- – بتسجيل المعطيات المضمنة في الاستمارة بالنظام المعلوماتي المعد لهذا الغرض؛
- – بأخذ صورة لوجه الشخص المعني وكذا صورة لقزحية العينين.

من أجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 ، يتم أخذ صورة لوجه النائب الشرعي وصورة لقزحية عينيه في حالة تقييد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

تسلم السلطة الإدارية المحلية فور انتهائها من الإجراءات السالفة الذكر وصلا لطالب التقييد.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.21.473 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-473/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.21.473 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان
> - الرقم: 2.21.473
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.473%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2072.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-1790857901043.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
