# المادة الثانية

من [مرسوم بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحالت البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-479)

يحدد مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه عن كل تذكرة في ألف درهم (1000 درهم) بالنسبة للتذكرة التي لا تفوق قيمتها مائتين وخمسين أورو (250 أورو)، وتضاف إليها خمسة دراهم (5 دراهم) عن كل أورو إضافي بالنسبة للتذكرة التي يفوق مبلغها مائتين وخمسين أورو (250 أورو)، على ألا يفوق المبلغ الإجمالي لهذا التعويض ثلاثة آلاف درهم (3000 درهم) عن كل تذكرة.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.479 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-479/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحالت البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية
> - الرقم: 2.21.479
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.21.479%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-1774880312828.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
