# المادة 4

من [مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها](https://madda.ma/ar/decret-2-21-484)

الباب الثاني: تأليف اللجنة

يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو، عند دراسة قضية معينة، أي شخص أو جهة يرى فائدة في الاستعانة به أو بها قصد المشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.21.484 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-484/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها
> - الرقم: 2.21.484
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 2022 (2022-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.484%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-1774622512597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
