# المادة 5

من [مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها](https://madda.ma/ar/decret-2-21-484)

الباب الثالث: كيفية اشتغال اللجنة

تجتمع على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر بناء على جدول أعمال يحدده الرئيس ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء اللجنة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، وبالوسيلة الأنسب.

كما تجتمع اللجنة فورا بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.21.484 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-484/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها
> - الرقم: 2.21.484
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 2022 (2022-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.484%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-1774622512597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
