# المادة 9

من [مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها](https://madda.ma/ar/decret-2-21-484)

الباب الثالث: كيفية اشتغال اللجنة

يعهد إلى اللجنة في إطار تنفيذ الاختصاصات والمهام المسندة إليها بموجب المادة 32 من القانون رقم 43.05 المشار إليه أعلاه، القيام على وجه الخصوص بما يلي:

- – تتبع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باختصاصاتها واللوائح الملحقة بها والتعديلات التي تطرأ عليها ونشرها وتعميمها والسهر على تتبع تنفيذها؛
- – توفير المعلومات الضرورية بخصوص اقتراحات إدراج الأشخاص أو الكيانات في قوائم مجلس الأمن، مرفقة ببيان تعليلي حول الأسس المعتمدة للإدراج قابل للنشر عند الاقتضاء، فيما عدا البيانات التي تتسم بالسرية؛
- – السهر على إتاحة المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المدرجين باللوائح والمعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة بشأنهم للسلطات المحلية المعنية المختصة والتحقق من استغلالها؛
- – اعتماد إجراءات معلنة لتقديم طلبات رفع أسماء الأشخاص أو الكيانات الذين لا تنطبق عليهم أولم تعد تنطبق عليهم شروط الإدراج في قوائم مجلس الأمن لدى مكتب أمين المظالم التابع للأمم المتحدة أو من اللائحة الوطنية، ولرفع العقوبات المالية؛
- – تحديد الأشخاص أو الكيانات الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج بموجب قرار معلل، وإدراجهم في لائحة محلية تلقائيا من طرف اللجنة أو بطلب من سلطات الإشراف والمراقبة وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية أو بطلب من دول أخرى؛
- – تقديم مقترحات لإدراج الأشخاص الأجانب أو الكيانات الأجنبية في القوائم المحلية للدول الأخرى وتوفير المعلومات الضرورية بخصوص هؤلاء الأشخاص أو الكيانات؛
- – مراجعة القائمة المحلية بصفة دورية لتحديد إمكانية وجود معلومات جديدة تسمح بالنظر في إمكانية حذف أسماء هؤلاء الأشخاص أو الكيانات من هذه القائمة أو تعديل معلومات الإدراج المتعلقة بهم؛
- – النظر في إمكانية إتاحة الولوج للممتلكات أو الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية الاحتياجات الضرورية والمصاريف الاستثنائية والدفعات المستحقة بموجب عقد أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي؛
- – إصدار مذكرات توجيهية تنص على توجهات عامة أو توصيات لتطبيق العقوبات المالية، تحدد فيها القواعد الإلزامية المطبقة بهذا الخصوص، مع مراعاة الصلاحيات المخولة لسلطات الإشراف والمراقبة، ويمكن نشرها في الجريدة الرسمية؛
- – تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التدابير والإجراءات المناسبة لتنفيذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن اللجنة والداخلة في اختصاصاتها.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.21.484 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-484/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها
> - الرقم: 2.21.484
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 2022 (2022-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.484%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-1774622512597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
