# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.21.501 في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري](https://madda.ma/ar/decret-2-21-501)

لا يمكن للمختبرات المعينة أن تقوم، خلال فترة تعيينها، بأي تغيير، لأي سبب من الأسباب، في قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة، إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب مؤرخ ومختوم وموقع عليه يوجهه، في الموضوع، المسؤول القانوني للمختبر المعني أو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

وفي هذه الحالة، تمنح الموافقة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة للمدة المتبقية من مدة التعيين.

يرفق الطلب بالوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.21.501 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-501/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.21.501 في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري
> - الرقم: 2.21.501
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.501%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A-1766572338511.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
