# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.21.501 في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري](https://madda.ma/ar/decret-2-21-501)

يتعين على المختبرات المعينة التقيد، خلال فترة تعيينها، بتعريفة الأتعاب المرفقة بطلب التعيين أو تجديد التعيين.

ولا يمكن تغيير هذه التعريفة إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب مؤرخ ومختوم وموقع عليه يوجهه، في الموضوع، المسؤول القانوني للمختبر المعني أو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

يرفق الطلب بتعريفة الأتعاب الجديدة التي يحددها المختبر مقابل قيامه بعمليات المراقبة.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.21.501 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-501/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.21.501 في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري
> - الرقم: 2.21.501
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.501%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A-1766572338511.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
