# المادة 24

من [مرسوم رقم 2.21.501 في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري](https://madda.ma/ar/decret-2-21-501)

يجب على كل مختبر معين لإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري، أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل قبل 31 ديسمبر من كل سنة، تقريرا عن النشاط يتضمن بوجه خاص ما يلي:

- – قائمة المؤسسات المراقبة؛
- – عدد عمليات المراقبة المنجزة؛
- – نتائج عمليات المراقبة المذكورة وكذا التوصيات والاستنتاجات والتعاليق المقدمة.

ويجب أن يوجه تقرير النشاط المذكور في آن واحد إلى المديرين الجهويين والإقليميين للشغل المعنيين.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.21.501 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-501/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم رقم 2.21.501 في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري
> - الرقم: 2.21.501
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.501%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A-1766572338511.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
