# المادة الرابعة

من [مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري  الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالصيادلة](https://madda.ma/ar/decret-2-21-530)

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للصيادلة المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه كما يلي:

- – بالنسبة للصيادلة بالصيدليات: ثلاث (3) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليا في المادة 184 منه؛
- – بالنسبة للصيادلة الإحيائيين: 5.5 مرات القيمة المذكورة.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.21.530 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-530/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري  الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالصيادلة
> - الرقم: 2.21.530
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.530%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1772020384578.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
