# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني](https://madda.ma/ar/decret-2-21-624)

الباب الثالث: إرسال المعلومات إلى المركز › الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة

يتم حفظ المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، لمدة أقصاها خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسجيلها في النظام المعلوماتي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. ويتم إتلافها بعد انصرام هذه المدة.

يتم نزع الطابع الشخصي عن المعلومات التي تمكن من تحديد هوية الركاب وأعضاء طاقم الرحلة الجوية التجارية أو الأشخاص الموجودين على متن رحلة الطيران العام، بعد انصرام مدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ تسجيل هذه المعلومات في النظام المعلوماتي المذكور أعلاه، وذلك بإخفاء العناصر التالية:

- – الاسم العائلي والشخصي؛
- – العنوان والبيانات الشخصية؛
- – طرق الأداء، بما في ذلك عنوان الفوترة؛
- – كل المعلومات الأخرى التي تمكن من تحديد هويتهم.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.21.624 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-624/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني
> - الرقم: 2.21.624
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.21.624%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20212%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-1768835342619.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
