# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-633)

الباب الثالث: تأليف مجلس الهيئة وتسييره

يعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية.

تعقد الاجتماعات العادية مرتين في السنة بدعوة من الرئيس.

ويمكن لمجلس الهيئة أن يعقد اجتماعات استثنائية إما بدعوة منه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.

تقتصر المشاركة في المداولات على أعضاء مجلس الهيئة، ويشترط لصحة هذه المداولات حضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته واقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.21.633 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-633/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
> - الرقم: 2.21.633
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.633%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-1776072014386.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
