# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و 35 من القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي](https://madda.ma/ar/decret-2-21-642)

يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، ويتألف من الأعضاء التالي بيانهم:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من يمثلها؛
- – المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
- – المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

يشترط في ممثلي السلطات الحكومية أن يكونوا برتبة كاتب عام لقطاعها، فإن لم يوجد، فبرتبة مدير للإدارات المركزية على الأقل.

يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويتولى مهام كتابتها.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.21.642 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-642/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و 35 من القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
> - الرقم: 2.21.642
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.642%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86%2032%20%D9%8835%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2013.21%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8.._-1734100148442.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
