# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته](https://madda.ma/ar/decret-2-21-677)

تعد اللجنة عند نهاية عملية التصفية تقريرا توجهه داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.

يقوم الوزير المكلف بالمالية بناء على التقرير المذكور، بإصدار أمر بتحصيل فائض التصفية لفائدة الدولة.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام بجميع التدابير الضرورية لإتمام عملية التصفية استنادا إلى الوضعية المالية والمحاسبية المبينة في التقرير المذكور.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.21.677 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-677/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته
> - الرقم: 2.21.677
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.677%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.20%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%AD%D9%84%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA.._-1734946040131.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
