# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات](https://madda.ma/ar/decret-2-21-705)

يدعو رئيس مجلس إدارة الوكالة الخبيرين العضوين في مجلس الإدارة، المشار إليهما في البند «ز» من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، حسب جدول الأعمال، من بين الخبراء المسجلين بطلب منهم باللائحة المعدة لهذا الغرض، والمصادق عليها من طرف المجلس لمدة ثلاث سنوات.

بالنسبة لأول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة، يتم اختيار الخبيرين من طرف رئيس مجلس إدارة الوكالة من بين اللائحة المعروضة على مصادقة المجلس.

لا يمكن التسجيل بلائحة الخبراء السالفة الذكر، إلا من طرف الأشخاص ذوي الجنسية المغربية الذين أثبتوا القيام بأعمال في مجالات اختصاص الوكالة، وخاصة معارفهم المتعلقة بالغابة أو بالمناطق المحمية، وأصناف الحيوانات والنباتات التي تحتويها، وكذا تدبيرها وحمايتها.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.21.705 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-705/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
> - الرقم: 2.21.705
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.705%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.20-1790846646882.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
