# المادة الرابعة

من [مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة](https://madda.ma/ar/decret-2-21-751)

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للتجار والصناع التقليديين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه كما يلي:

- – 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة؛
- – 2 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتعدى 50.000 درهم؛
- – 3 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 50.000 درهم، ولا تتعدى 000.100 درهم؛
- – 4 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 100.000 درهم، ولا تتعدى 150.000 درهم؛
- – 5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 150.000 درهم، ولا تتعدى 200.000 درهم؛
- – 6 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 200.000 درهم.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يحدد في 2 مرات القيمة المذكورة، الدخل الجزافي بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية، برسم الفترة الممتدة من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول تصريح ضريبي. وفي حالة عدم قيامهم بذلك، فإن الدخل الجزافي يحدد بالنسبة للفترات الموالية في 6 مرات القيمة المذكورة، على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر، وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذا التصريح برسم السنة المعنية.

وفي حالة ما إذا تبين أن الدخل الجزافي برسم السنة المعنية يساوي، حسب التصريح الضريبي، 2 مرات، أو 3 مرات، أو 4 مرات، أو 5 مرات القيمة المذكورة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيا، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توصله من لدن الإدارة العامة للضرائب بالتصريح الضريبي المذكور، بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي تم أداؤه من قبل المعني بالأمر على أساس الدخل الجزافي المقدر في 6 مرات القيمة المذكورة، مع إشعاره بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.


---

[4] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.338 الصادر في 8 ذي القعدة 1443 (8 يونيو 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7102 بتاريخ 23 ذو القعدة 1443 (23 يونيو 2022)، ص 3815. - تم تغيير وتتميم أحكام المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.859 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 1444 (30 نوفمبر 2022)، ص 7686.

> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.21.751 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-751/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة
> - الرقم: 2.21.751
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 نونبر 2022 (2022-11-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.751%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.15-1776854214294.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
