# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار](https://madda.ma/ar/decret-2-21-80)

في حالة سحب رخصة وكيل الأسفار بصفة نهائية، ترجع الضمانة المالية أو البنكية بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد مضي ثلاثة (3) أشهر على إثبات شطب التقييد من السجل التجاري، أو إجراء تقييد تعديلي يثبت حذف نشاط وكيل الأسفار من الأنشطة التجارية التي يزاولها المعني بالأمر.

في حالة تصفية الشركة أو حلها، توضع الضمانة المالية أو البنكية، لأغراض التصفية، رهن إشارة المصفي بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة لصفته.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.21.80 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-80/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار
> - الرقم: 2.21.80
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.80%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-1770731850496.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
