# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار](https://madda.ma/ar/decret-2-21-80)

من أجل تطبيق أحكام المادتين 27 و 28 من القانون السالف الذكر رقم 11.16 تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بناء على محضر معاينة المخالفة، إحدى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 27 المذكورة، وذلك بعد أن يتم تبليغ المخالف بالأفعال المنسوبة إليه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي ودعوته إلى تقديم إيضاحاته كتابة داخل أجل تحدده هذه السلطة لا يقل عن عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بالتبليغ.

إذا أصدرت السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض إحدى هذه العقوبات، قامت بتبليغ قرارها إلى المعني بالأمر داخل أجل لا يتعدى خمسة

(5) أيام من تاريخ صدور القرار المذكور.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.21.80 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-80/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار
> - الرقم: 2.21.80
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.80%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-1770731850496.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
