# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار](https://madda.ma/ar/decret-2-21-80)

استثناء من مقتضيات المادة 5 من هذا المرسوم، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بصفة انتقالية لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:

- – أن تسلم رخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع للأسفار أو من صنف موزع أسفار للأشخاص الاعتباريين الذين يقترحون من أجل الإدارة أو التسيير أشخاصا ذاتيين يتوفرون على خبرة في وكالة للأسفار مرخص لها لا تقل عن سبع (7) سنوات قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ؛
- – أن تسلم رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين الذين يتوفرون على خبرة في وكالة للأسفار مرخص لها لا تقل عن سبع (7) سنوات قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.21.80 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-80/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار
> - الرقم: 2.21.80
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.80%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-1770731850496.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
