# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار](https://madda.ma/ar/decret-2-21-80)

يتعين على الشخص الذاتي المقترح لإدارة أو تسيير الشخص الاعتباري صاحب طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع أسفار أو من صنف موزع أسفار أو الشخص الذاتي صاحب طلب رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار، أن يقوم داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم طلبه الإلكتروني، بإيداع مستخرج من سجله العدلي مسلم منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر، مرفق بنسخة من الوصل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وذلك مقابل وصل بالإيداع، لدى المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي مقر الوكالة أو إذا تعلق الأمر برخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار مقر سكنه أو محله المهني.

في حالة عدم إيداع المستخرج المذكور داخل الأجل السالف الذكر اعتبر الطلب لاغيا.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.21.80 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-80/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار
> - الرقم: 2.21.80
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.80%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-1770731850496.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
