# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار](https://madda.ma/ar/decret-2-21-80)

تحدد على الشكل التالي الدبلومات، أو الشهادات المثبتة للتكوين أو الخبرة أو هما معا المطلوب توفرها، بالنسبة للشخص الذاتي صاحب طلب رخصة وكيل الأسفار، أو الشخص الذاتي المقترح لإدارة أو تسيير الشخص الاعتباري صاحب طلب الحصول عليها:

I. بالنسبة للشخص الذاتي المقترح لإدارة أو تسيير الشخص الاعتباري صاحب طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع للأسفار:

- – دبلوم يثبت متابعة خمس (5) سنوات في الدراسات العليا تسلمه إحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ما يعادله؛
- – أو دبلوم يثبت متابعة ثلاث (3) سنوات في الدراسات العليا تسلمه إحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ما يعادله، مشفوعا بشهادة مسلمة من شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص تثبت توفره على خبرة لا تقل عن سنتين (2) في القطاع السياحي أو تسيير المقاولات؛
- – أو دبلوم يثبت متابعة سنتين (2) في الدراسات العليا تسلمه إحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ما يعادله، مشفوعا بشهادة مسلمة من شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص تثبت توفره على خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في القطاع السياحي أو تسيير المقاولات؛
- – أو شهادة الباكالوريا مشفوعة بشهادة يسلمها شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص تثبت توفره على خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في القطاع السياحي أو تسيير المقاولات.

II. بالنسبة للشخص الذاتي صاحب طلب الحصول على رخصة وكيل الأسفار، من صنف موزع أسفار، أو المقترح لإدارة أو تسيير الشخص الاعتباري صاحب طلب الحصول على الرخصة المذكورة:

- – دبلوم يثبت متابعة سنتين (2)، على الأقل في الدراسات العليا تسلمه إحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ما يعادله؛
- – أو دبلوم تقني تسلمه مؤسسة للتكوين المهني العام أو الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشفوعا بشهادة تثبت توفره، على الأقل، على مستوى الباكالوريا؛
- – أو شهادة الباكالوريا مشفوعة بشهادة يسلمها شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص تثبت توفره على خبرة لا تقل عن سنتين (2)، في القطاع السياحي أو تسيير المقاولات.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.21.80 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-80/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار
> - الرقم: 2.21.80
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.80%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-1770731850496.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
