# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار](https://madda.ma/ar/decret-2-21-80)

في حالة الموافقة المبدئية على تسليم رخصة وكيل الأسفار، يوجه ممثل المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة، بطريقة إلكترونية، إشعارا إلى صاحب الطلب من أجل إيداع الضمانة المالية أو البنكية المنصوص عليهما في المادتين 4 و 5 من القانون السالف الذكر رقم 11.16 ، حسب الحالة، وإثبات اكتتابه تأمينا عن المسؤولية المدنية.

يودع صاحب الطلب الوثائق السالف ذكرها، مقابل وصل، لدى المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي مقر الوكالة أو إذا تعلق الأمر برخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار مقر سكنه أو محله المهني.

يمنح لصاحب الطلب أجل ثلاثين (30) يوما لتقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من تاريخ الإشعار سالف الذكر، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.21.80 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-80/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار
> - الرقم: 2.21.80
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.80%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-1770731850496.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
