# المادة الرابعة

من [مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و العاملين لديهم المصرح بهم و بعض فئات العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة](https://madda.ma/ar/decret-2-21-84)

يتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بالأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الذين توفوا منهم أو أحيلوا على التقاعد، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 بما يفوق أو يساوي:

- – 80% بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أقل من 10 أجراء ومتدربين؛
- – 90% بالنسبة للمؤسسات التي تشغل ما بين 10 إلى 50 أجيرا ومتدربا؛
- – 95% بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من 50 أجيرا ومتدربا.


---

[5] تم تتميم المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من المرسوم 2.21.526 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.21.84 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-84/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و العاملين لديهم المصرح بهم و بعض فئات العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة
> - الرقم: 2.21.84
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 يوليوز 2021 (2021-07-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.84%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%86-1784282971397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
