# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-04)

الباب الأول: أحكام عامة

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض مهام ضابط الحالة المدنية بقرار إلى:

- – نائب من نوابه أو أكثر؛
- – موظف أو أكثر من موظفي المصالح الجماعية؛
- – موظف أو أكثر من موظفي الجماعات ذات نظام المقاطعات باقتراح من رئيس مجلس المقاطعة.

غير أنه لا يجوز أن:

- – يفوض لنفس الشخص في أكثر من مكتب واحد للحالة المدنية؛
- – يفوض إلى أحد أعضاء مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة من غير النواب عملا بأحكام المادتين 102 و 237 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

توجه نسخة من قرار التفويض عبر المنظومة الرقمية إلى عامل العمالة أو الإقليم ونسخة إلى السلطة المركزية مرفقة بنموذج من إمضاء المفوض له.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-04/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
> - الرقم: 2.22.04
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1721647518237.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
