# المادة 33

من [مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-04)

الباب السادس: رسوم الحالة المدنية › الفرع السابع: الاسم الشخصي

في حالة عدم استيفاء الإسم الشخصي المختار للمعايير والشروط المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، وتشبث المصرح باختياره، يقوم ضابط الحالة الـمـدنية بتلقي التصريح بصفة مؤقتة ويعرض الأمر على اللجنة العليا لتصدر قرارا بالقبول أو الرفض المعلل.

تشعر اللجنة العليا ضابط الحالة المدنية المعني بقرارها عبر المنظومة الرقمية، الذي يقوم بدوره بإخبار المعني بالأمر بهذا القرار.


> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-04/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
> - الرقم: 2.22.04
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1721647518237.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
