# المادة 40

من [مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-04)

الباب السادس: رسوم الحالة المدنية › الفرع العاشر: الآجال المتعلقة بواقعتي الولادة والوفاة

تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يحدد أجل تتميم التصريح بالولادة أو الوفاة في ثلاثين (30) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الولادة أو الوفاة.

غير أن الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد إلى سنة بالنسبة لولادات ووفيات المغاربة المقيمين بالخارج.

تطبيقا لأحكام المادتين 31 و 40 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يحتسب الأجل بالنسبة لولادات ووفيات المغاربة الواقعة أثناء سفر جوي أو بحري، ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الوصول إلى أول مطار أو ميناء.

تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يقوم ضابط الحالة المدنية بترسيم واقعة الوفاة خلال أجل ستين (60) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الوفاة.

إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.


> الإحالة: المادة 40 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-04/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
> - الرقم: 2.22.04
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1721647518237.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
