# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-04)

الباب الثاني: مكاتب الحالة المدنية

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يتعين على رئيس مجلس الجماعة إصدار قرار بفتح مكتب فرعي أو مكاتب فرعية للحالة المدنية، بناء على مقرر مجلس الجماعة شريطة توفر المعايير والشروط التقنية المحددة بقرار لوزير الداخلية، مؤشر عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل عشرين

(20) يوما من تاريخ التوصل به من لدن رئيس مجلس الجماعة.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-04/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
> - الرقم: 2.22.04
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1721647518237.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
