# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.22.047 بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات](https://madda.ma/ar/decret-2-22-047)

تتم عملية الإشهاد على صحة الإمضاء، بمقر الجماعة أو المقاطعة المعنية، من قبل الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء كما يلي:

- – وضع طابع الإشهاد على صحة الإمضاء على الوثيقة؛
- – تضمين الطابع البيانات اللازمة المتمثلة في الاسم الشخصي والعائلي لطالب الإشهاد، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية والرقم الترتيبي السنوي للوثيقة؛
- – تذييل هذا الطابع بإمضاء الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء واسمه وصفته والجماعة أو المقاطعة التي ينتمي إليها وتاريخ الإشهاد.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.22.047 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-047/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.22.047 بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات
> - الرقم: 2.22.047
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.22.047%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D9%86%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1768292828653.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
