# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.22.047 بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات](https://madda.ma/ar/decret-2-22-047)

لا تتم عملية الإشهاد على صحة الإمضاء إلا بعد القيام بما يلي:

- – الاطلاع على مضمون الوثيقة المراد الإشهاد على صحة إمضاء طالب الإشهاد عليها، للتأكد من كونها غير مشمولة بمقتضيات المادة 9 أدناه؛
- – معاينة إمضاء طالب الإشهاد على صحة إمضائه، على الوثيقة وفي نظيري السجل المشار إليه في المادة 7 أدناه، بشكل شخصي ومباشر، بعد التأكد من هويته الشخصية بواسطة بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

تتم معاينة إمضاء طالب الإشهاد على صحة إمضائه المشار إليه في المادة 5 بعده مرة واحدة عند أول إيداع لإمضائه بمقر الجماعة أو المقاطعة.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.22.047 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-047/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.22.047 بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات
> - الرقم: 2.22.047
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.22.047%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D9%86%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1768292828653.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
