# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.22.048 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها](https://madda.ma/ar/decret-2-22-048)

علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية وغيرها من السلطات والهيئات وكل جهة أخرى، تؤهل الإدارة الي تصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين، للإشهاد على مطابقة نسخ هذه الوثائق لأصولها، بطلب من المرتفق.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.22.048 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-048/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.22.048 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها
> - الرقم: 2.22.048
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.048%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-1768292987715.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
