# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.22.150 يتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-22-150)

تحرر اللجنة الخاصة محضرا لاجتماعها موقعا من لدن أعضائها داخل أجل عشرة (10) أيـام مـن تـاريـخ انـعـقـاد الاجـتـمـاع. ويتضمن هذا المحضر رأيها المعلل بشأن التعرضات أو الملاحظات بخصوص مشروع التحديد.

يوجه، محضر اللجنة الخاصة إلى الإدارة المختصة، داخل أجل خمسة عشر

(15) يوما ابتداء من تاريخ توقيع الأعضاء على محضر أشغال اللجنة الخاصة. ويجب أن يرفق هذا المحضر بشهادة تعليق قرار افتتاح البحث العمومي وكذا سجل التعرضات والملاحظات.

تقوم الإدارة المختصة بإدراج التعديلات اللازمة على التصاميم بعد البت النهائي من طرف اللجنة في التعرضات والملاحظات.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.22.150 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-150/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.22.150 يتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة
> - الرقم: 2.22.150
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.22.150%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1766672814464.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
