# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.22.150 يتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-22-150)

يتعين على الجماعة أو الجماعات المعنية القيام بما يلي:

- – فتح سجل التعرضات والملاحظات داخل أجل أقصاه عشرة )10( أيام الموالية لتاريخ توصلها بنسخة من مرسوم التحديد؛
- – إرجاع شهادة التعليق وسجل التعرضات والملاحظات إلى الإدارة المختصة داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ انتهاء المدة المخصصة لإشهار مرسوم التحديد.

يتم تسجيل الملاحظات والتعرضات ودراستها وفق نفس الكيفيات المحددة في المواد 7 و 8 و 9 و 10 أعلاه.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.22.150 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-150/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.22.150 يتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة
> - الرقم: 2.22.150
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.22.150%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1766672814464.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
