# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-191)

الباب الثالث: خدمات الملاحة الجوية › الفرع الثاني: خدمات الاتصالات الراديو كهربائية الجوية

تتم إقامة منشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية، كما تم تعريفها في الملحق رقم 10 المتعلق بالاتصالات الجوية، وتغييرها وصيانتها وفق برنامج تحدده المصالح المختصة بقطاع الطيران المدني، أخذا بعين الاعتبار المعايير والمتطلبات المحددة في نفس الملحق رقم 10.

تتم صيانة منشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية وفق الطرق المصادق عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

يجب على المسؤول على الصيانة مسك سجل يتعلق بكل منشأة من منشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية، يعد حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، ويتضمن على الخصوص، تاريخ وطبيعة عمليات الصيانة التي تم إنجازها. ويجب أن يوضع السجل المذكور رهن إشارة المصالح المعنية.

يترتب على مراقبة المنشآت والتجهيزات المذكورة أعلاه وتغييرها إعداد محضر مراقبة يعد حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-191/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية
> - الرقم: 2.22.191
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.191%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-1767344766859.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
