# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-191)

الباب الأول: مقتضيات عامة

تطبق قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية، وكذا أنظمة الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية المنصوص عليها في المادة 140 من القانون رقم 40.13 المشار إليه أعلاه على:

- أ) الطائرات المدنية التي تتحرك في المطارات وفي المجال الجوي الخاضع لسيادة المملكة المغربية وفي المجالات الجوية التي تؤمن فيها المملكة المغربية، بموجب اتفاقات إقليمية للملاحة الجوية، تقديم خدمات الحركة الجوية؛
- ب) طائرات الدولة التي تتحرك داخل المجال الجوي المذكور أعلاه، ما لم تتناف هذه القواعد مع المهمات التي تنفذها هذه الطائرات؛
- ج) الطائرات التي تحمل علامات تسجيل مغربية أينما تواجدت، ما لم تتعارض هذه القواعد مع القواعد المطبقة من قبل الدولة التي يخضع لها المجال الجوي الذي تحلق فيه هذه الطائرات.

تقع على الربان قائد الطائرة مسؤولية قيادة الطائرة، سواء أمسك بزمام القيادة أم لا، طبقا لقواعد الجو وقواعد الحركة الجوية، وذلك ما لم يتوصل بتعليمات مخالفة من لدن مصالح الحركة الجوية. ولا يمكنه مخالفة هذه القواعد إلا إذا اعتبر أن سلامة الطائرة والأشخاص المتواجدين على متنها تقتضي ذلك.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية المطبقة على الطائرات التي تتحرك في المجال الجوي أو على الأرض داخل منطقة التحركات والمناورة بالمطارات، وكذا تصنيف المجال الجوي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي المشار إليه أعلاه، ولا سيما ملحقه رقم 2 المتعلق بقواعد الجو.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-191/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية
> - الرقم: 2.22.191
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.191%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-1767344766859.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
