# المادة 14

من [النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/decret-2-22-193)

القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين › الباب الأول: تنظيم وتسيير مجالس المنظمة › الفصل الثاني: المجلس الجهوي

يمكن للرئيس، أن يفوض كتابة، إلى أحد نائبيه ممارسة بعض اختصاصاته.

في حالة غياب الرئيس، أو تعذر عليه ممارسة مهامه أو عاقه عائق ولمدة تفوق ثلاثة

(3) أشهر أو لاستقالته، أو لقرار ملزم بعزله صادر عن ثمانية (8) أعضاء من المجلس، وفي جميع هذه الحالات يخلفه مؤقتا نائبه الأول في مهامه الإدارية حيث يقوم باستدعاء المجلس الجهوي خلال فترة لا تتعدى ثلاثين (30) يوما، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد بالأغلبية المطلقة وذلك بعد إخبار وموافقة المجلس الوطني للمنظمة.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-193/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 2.22.193
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.193%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-1776424907884.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
