# المادة 26

من [النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/decret-2-22-193)

القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين › الباب الأول: تنظيم وتسيير مجالس المنظمة › الفصل الرابع: التنظيم المالي للمجلس الوطني والمجالس الجهوية

يجب على جميع المحاسبين المعتمدين المسجلين بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين سواء بصفة مستقلة أو كأجراء أو كشركاء في شركة لمزاولة المهنة، أداء مبلغ اشتراك سنوي يحدد مبلغه بقرار من المجلس الوطني. ويمكن لهذا الأخير مراجعة مبلغ هذا الاشتراك.

يتم أداء مبلغ هذا الاشتراك خلال الجال المحددة من طرف المجلس الوطني. وفي حال التأخر في الأداء، يتعين على المحاسب المعتمد المعني، على أبعد تقدير، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بإشعار بذلك من طرف المجلس الجهوي أداء ما بذمته. ويمكن إرسال هذا الإشعار بأي وسيلة قابلة للإثبات بما فيها البريد الإلكتروني.

إلا أنه إذا حالت مؤقتا ظروف خارجة عن إرادة عضو بالمنظمة، دون إمكانية ممارسته المهنة، فإنه يمكن، بناء على طلب معلل منه، السماح له، بقرار من المجلس الوطني، تأجيل أداء مبلغ الاشتراك السنوي إلى حين تمكنه من استئناف مهامه بشكل عادي.


> الإحالة: المادة 26 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-193/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 2.22.193
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.193%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-1776424907884.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
