# المادة 32

من [النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/decret-2-22-193)

القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين › الباب الأول: تنظيم وتسيير مجالس المنظمة › الفصل الخامس: التنظيم المحاسبي للمجلس الوطني وللمجالس الجهوية

يجب على جميع المحاسبين المعتمدين المسجلين بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، اكتتاب وثيقة تأمين لدى إحدى شركات التأمين، وذلك لضمان المسؤولية المدنية والمهنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بمهامهم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 127.12 المشار إليه أعلاه.

لهذه الغاية يجب على المحاسب المعتمد، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أن يقدم إلى المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين:

- – شهادة تثبت أنه اكتتب هذا التأمين، متى كان يزاول مهنة محاسب معتمد بصورة مستقلة أو بوصفه شريكا في شركة للمحاسبين المعتمدين؛
- – شهادة تثبت أن مسؤوليته مشمولة بتأمين أبرمه المشغل التابع له إن كان أجيرا يشتغل مع محاسب معتمد مستقل أو مع شركة للمحاسبين المعتمدين المنصوص عليها في القانون رقم 127.12 المذكور.

ويتعين على المحاسب المعتمد، تحت طائلة الجزاءات التأديبية، أن يعمل على تجديد هذا التأمين قبل انتهاء مدته، وبأن يرسل الشهادة المثبتة لذلك إلى المجلس الجهوي، مرفوقة بنسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية لا تتعدى مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر.


> الإحالة: المادة 32 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-193/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 2.22.193
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.193%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-1776424907884.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
