# المادة 48

من [النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين](https://madda.ma/ar/decret-2-22-193)

القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين › الباب الثاني: انتخابات مجالس المنظمة › الفصل الأول: تحديد تاريخ الانتخابات وأهلية الترشح وحصر اللوائح الانتخابية

يحق لكل مترشح متضرر أن يتقدم بشكاية ضد المترشح أو المترشحين أو كل عضو من أعضاء المنظمة الذين يرتكبون إحدى الأفعال المشار إليها في المادة 47 أعلاه.

توجه الشكاية إلى اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس الوطني متى تعلق الأمر بانتخابات هذا الأخير، أو إلى رئيس المجلس الوطني متى تعلق الأمر بانتخابات المجالس الجهوية، وتودع إما بمقر المنظمة، أو يتم إرسالها في حالة الاستعجال، بحسب الحالة، إلى البريد الإلكتروني للجنة أو للمجلس الوطني.

يتم البت في هذه الشكايات على وجه الاستعجال.

يمكن للجنة أو للمجلس الوطني، بحسب خطورة الأفعال المرتكبة، إما توجيه ملاحظات للمترشح المخالف أو إنذاره أو التشطيب عليه من قائمة المترشحين، ويتم تبليغه بذلك بأي وسيلة قابلة للإثبات بما فيها الإلكترونية.


> الإحالة: المادة 48 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-193/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
> - الرقم: 2.22.193
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.193%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-1776424907884.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
