# المادة 10

من [قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1250.25 صادر في  15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025) يتعلق بتحديد معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور](https://madda.ma/ar/decret-2-22-218-9377)

الباب الثالث: معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات إخراج الجثث من القبور

لا يجوز إخراج الجثة من القبر إلا بعد مضي خمس (5) سنوات من تاريخ دفنها، إذا كانت الوفاة ناجمة عن أحد الأمراض التالية:

- – الجمـرة الخبيثـة؛
- – الجذري؛
- – الحمى النزفية الفيروسية:
- – الإيبولا؛
- – الحمى الصفراء؛
- – حمى لاسا؛
- – حمى ماربورغ؛
- – حمى القرم-الكونغو النزفية؛
- – الطاعون؛
- – مرض كروتزفيلد-جاكوب؛
- – أنفلونزا الطيور.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-218-9377/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1250.25 صادر في  15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025) يتعلق بتحديد معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور
> - الرقم: 2.22.218
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201250.25%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8-1773405442468.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
