# المادة 8

من [قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1250.25 صادر في  15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025) يتعلق بتحديد معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور](https://madda.ma/ar/decret-2-22-218-9377)

الباب الثالث: معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات إخراج الجثث من القبور

لا يجوز إخراج الجثة من القبر إلا بعد مضي سنة من تاريخ دفنها إذا كانت الوفاة ناجمة عن أحد الأمراض التالية:

- – السعار؛
- – السل الرئوي النشيط؛
- – كوفيد- 19 ؛
- – متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد سارس؛
- – متلازمة الشرق الأوسط التنفسية؛
- – التهاب السحايا بالمكورات السحائية؛
- – عدوى خطيرة وناتجة عن جراثيم متعددة المقاومة للمضادات الحيوية.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-218-9377/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1250.25 صادر في  15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025) يتعلق بتحديد معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور
> - الرقم: 2.22.218
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201250.25%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8-1773405442468.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
