# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.22.218 يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور](https://madda.ma/ar/decret-2-22-218)

الباب الثالث: الإذن بنقل الجثة

يسلم الإذن بنقل جثة إلى خارج التراب الوطني من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة الوفاة، وبناء على طلب يبين فيه البلد الذي ستنقل إليه الجثة.

يرفق الطلب بالوثائق التالية:

- – نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الإذن أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته؛
- – شهادة تثبت أن الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة؛
- – وثيقة توافق بموجبها على عملية النقل البعثة الدبلوماسية أو المصلحة القنصلية للبلد الذي ستنقل إليه الجثة؛
- – إذن صادر عن السلطة القضائية المختصة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية؛
- – محضر وضع الجثة في صندوق، محكم الإغلاق ومختوم، يحرر من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-218/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.22.218 يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور
> - الرقم: 2.22.218
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.218%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%81%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AB%D8%AB%20%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-1773660422343.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
