# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.22.243 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات](https://madda.ma/ar/decret-2-22-243)

الباب الثاني: مراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى عند الاستيراد والعبور وداخل التراب الوطني

يجب أن تتضمن شهادة الصحة النباتية وشهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير، على الخصوص، البيانات التي تثبت أن النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى:

- – قد تم تفتيشها أو اختبارها أو هما معا وفق المساطر الرسمية المناسبة؛
- – خالية من الآفات الحجرية؛
- – مطابقة لمتطلبات الصحة النباتية، بما فيها تلك المتعلقة بالآفات غير الحجرية.

في حالة وجوب القيام بتصريح إضافي واحد أو أكثر، عملا بأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ، يتعين تضمين هذه التصاريح في شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير، في الجزء المخصص لهذا الغرض.

يمكن، أيضا، أن يلحق التصريح الإضافي أو التصاريح الإضافية بشهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير، المطابقة، ويجب، في هذه الحالة، أن تحمل مراجع الشهادة المذكورة.

يجب أن تكون شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير معدة، في بلد المنشأ، داخل أجل أقصاه أربعة عشر (14) يوما قبل تاريخ إرسال النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية أو تاريخ إعادة تصديرها، حسب الحالة.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.22.243 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-243/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.22.243 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات
> - الرقم: 2.22.243
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.243%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-1768916257984.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
