# المادة 10

من [مرسوم يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي](https://madda.ma/ar/decret-2-22-300)

يمكن للجنة الخاصة، خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، أن تطلب من المعني بالأمر وبكل وسيلة من وسائل التواصل الملاءمة، الإدلاء بالمعلومات التكميلية اللازمة لمعالجة طلبه.

يترتب على طلب المعلومات التكميلية تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة الطلب إلى حين تقديم المعني بالأمر لهذه المعلومات.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.22.300 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-300/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي
> - الرقم: 2.22.300
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.300%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2016%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201443%20%2817%20%D9%85%D8%A7%D9%8A%202022%29-1725012100966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
