# المادة 11

من [مرسوم يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي](https://madda.ma/ar/decret-2-22-300)

تصدر اللجنة الخاصة داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في المادة 9 أعلاه، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه، قرارا بالتصديق على التكوين الذي يتوفر عليه الطبيب المعني في أحد مجالات الطب الشرعي أو، عند الاقتضاء، قرارا بوجوب خضوع المعني بالأمر لتكوين تكميلي.

يكون قرار رفض التصديق على التكوين معللا.

تبلغ قرارات اللجنة إلى المعنيين بالأمر في العناوين المشار إليها في طلبات التصديق.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.22.300 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-300/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي
> - الرقم: 2.22.300
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.300%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2016%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201443%20%2817%20%D9%85%D8%A7%D9%8A%202022%29-1725012100966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
