# المادة 5

من [مرسوم يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي](https://madda.ma/ar/decret-2-22-300)

يحدد رئيس اللجنة الخاصة تاريخ وجدول أعمال الاجتماعات، ويدعو أعضاء اللجنة 15 يوما على الأقل قبل الموعد المحدد للاجتماع. وترفق هذه الدعوة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.

غير أنه يمكن للرئيس، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن يدعو أعضاء اللجنة للاجتماع دون التقيد بالأجل المنصوص عليه أعلاه.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.22.300 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-300/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي
> - الرقم: 2.22.300
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.300%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2016%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201443%20%2817%20%D9%85%D8%A7%D9%8A%202022%29-1725012100966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
