# المادة 6

من [مرسوم يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي](https://madda.ma/ar/decret-2-22-300)

تجتمع اللجنة الخاصة بشكل صحيح بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 10 أيام. وتجتمع اللجنة في هذه الحالة بشكل صحيح كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها، بناء على المعايير المحددة من قبلها، بأغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.22.300 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-300/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي
> - الرقم: 2.22.300
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.300%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2016%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201443%20%2817%20%D9%85%D8%A7%D9%8A%202022%29-1725012100966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
