مرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما
مرسوم بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 16 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 شعبان 1444 (2 مارس 2023(، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، تحدد بالملحق بهذا المرسوم لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.
المادة الثانية
تحدد، عند الاقتضاء، بقرار أو بقرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية، لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبات القرارات الإدارية الواردة بالملحق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023(.
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.